يكون واجبا فلا يكون موردا للنهى جدّا ، وان كان الثانى لزم الحكم بالفساد لكونه حين صدور النهى كان اختياريا متعلّقا للخطاب بقوله : «لا ترتمس» فى المثال المزبور فيكون غير مامور به.
ثمّ المراد بكونه اضطراريا كونه كذلك بالنسبة الى النهى ، وامّا بالنسبة الى الامر فليفرض كونه اختياريا مثل ان يكون الغسل فى المثال المزبور موقوفا على نحو حال من الارتماس باق تحت قدرته وجودا وعدما ، فانّ الاضطرار بالقدر المشترك بين فردين لا ينافى بقاء الاختيار بالنسبة الى تعيين احدهما ، وليس فى كلام الاصحاب عنوان مستقل لهذا المرام غير انّ فى كثير من فتاويهم فى الفقه ما يشعر بالاوّل ، حيث انّهم يحكمون بفساد عبادة الجاهل بحكم الغصب وكذا بفساد صلاة كل من جهل بحكم شيء من المحرّمات الّتى يدور فساد الصلاة مدار حرمتها الفعلية كالقران والتكفير ولبس الحرير ونحوها ، مما استفيد مانعيتها من صرف النهى على القول بانّها كذلك ، وهذا لا ينطبق الّا على الوجه الاول من كون الاضطرار الناشئ عن الاختيار غير معتبر فى زوال حكم النهى الّذى هو الفساد.
فيظهر منهم حينئذ انّ ارتفاع النهى الفعلى انّما يجدى فى صحة العبادة اذا كان مسببا عن الاضطرار والجهل الغير الصادرين عن سوء الاختيار كما انّه يظهر عكس ذلك من حكمهم بصحة صلاة من توسط دارا مغصوبة زمن الخروج اذا لم يفض الى زيادة تصرّف من حيث الركوع والسجود ونحوهما كحالة الضيق ، فانّ الخروج لا خفاء فى كونه من افراد الغصب المحرّم ولا فى كونه منهيا عنه بالنهى عن مطلق الغصب قبل الدخل فلا يبقى وجه لصحة