الصلاة حينئذ الّا ملاحظة ارتفاع النهى الفعلى بسبب الاضطرار الناشئ عن اختيار المكلف.
والتحقيق هو انّ مناط تعلق الوجوب وصحة العبادة ليس مجرد زوال النهى بل لا بدّ فيها ان يكون العبادة مصداقا للمعصية ، لانّ العصيان يمنع عن تحقق الاطاعة ببداهة العقل.
ومن الواضح انّ الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار انما يرفع على ما هو الحقّ عندنا نفس الخطاب وامّا العصيان فليس مما يرتفع بمثل الاضطرار الناشئ عن الاختيار والّا فلا يتحقق العصيان قطّ ، لانّ صدور كل فعل من الافعال الاختيارية مسبوق بعلّته التامّة الّتى لا يتعقّل انفكاكه عنها بعد تحقّقها ، فيكون الفعل حين صدوره من المكلف واجبا بالعرض ناشئا عن اختياره علة الوجود ، فالارتماس فى المثال المزبور وان لم يكن قابلا لتعليق النهى به بناء على كون الامتناع بالاختيار منافيا للاختيار تكليفا ، الّا انه عين المعصية الّتى كانت منهيا عنها لانّ زمان المعصية لا بدّ ان يتأخّر عن زمان النهى فى جميع المحرمات المنهى عنها.
وان شئت قلت : انّ الارتماس المزبور فى المثال المذكور واجد النهى الفعلى لانّه هو الّذى كان منهيا عنه ولا معنى لاتّصاف الشيء بالنهى الفعلى الّا تعلق النهى به وجود علته التامة وإلّا فبعد فرض وجودها يخرج عن كونها اختياريا كما لا يخفى ، وامّا حكمهم بصحة الصلاة حال الخروج عن الدار المغصوبة فلا يكون نقضا عينا ، لانّ حكمهم بها انّما هو لاجل منع تعلّق النهى بالخروج من اوّل الامر قبل الدخول فى الدار ، لانّ الخروج باعتبار كونه