التكليف فليس لانّ المفروض بقاء الاختيار بالنسبة الى احد الفردين ، كما هو الشأن فى كل مقام يضطرّ فيه المكلف الى امر مشترك بين الفردين ، واما تعلّق النهى الفعل به وهذا ايضا غير موجود لانّ النهى الفعلى قد ارتفع بعد تحقق الاضطرار عن القدر المشترك فكيف عن الخصوصية.
واما كونه معصية وهو ايضا ممنوع لانّ الفرد من حيث الخصوصية لم يكن متعلق النهى قطّ ، فلا يكون معصية من حيث كونه فردا.
وان كان معصية من حيث الوجود القدر المشترك وهو الارتماس المطلق فى ضمنه كيف واتيان مجموع الافراد فى آن واحد خارج عن غير القدر والنهى. (١)
وان كان متعلقا بجميع الافراد من حيث كونها افرادا الزم تعلق النهى بامر محال.
وان كان متعلّقا ببعض دون بعض فهو ترجيح بلا مرجح.
وان كان متعلقا بالفرد الكلى فهذا مرجعه الى ما قلنا من خلو الفرد المخصوص المعين بوصف خصوصية عن النهى ، فما المانع حينئذ من تعلق الامر به من حيث الخصوصية مثل تعلق الامر بفرد خاص من الارتماس المضطر اليه باعتبار خصوصية الغلبة.
لانّا نقول : سلّمنا انّ الفرد من حيث الخصوصية الفردية لم يتعلّق به النهى السابق حتى يكون معصية ، لكن من حيث كونه فردا من المحرّم وهو الارتماس مثلا لا خفاء فى كونه معصية ، كما اعترف بذلك ، ومن الواضح انّ
__________________
(١) ـ كذا فى المخطوط.