والجواب : انّه يطلب منه الفعل فى المستقبل فلا يمنع الالتباس به فى الحال ، فيطلب منه ان يوجده فى ثانى الحال كما يوجده فى الحال ولو سلّم فالكفّ واضح يعلم بالمشاهدة ، ولا حاجة فى العلم به الى العلم بفعل الضدّ وانّما يلزم النهى عن الكفّ وذلك واضح ولا نزاع لنا فيه فلا يصح موردا للنزاع والاحتجاج انتهى.
والظاهر انّ مرادهما ما ذكرنا ، الّا انّ ظاهرهما تسليم الملازمة بين الامر بالشيء والنهى عن الضدّ العامّ فى الامر المعجل.
ونحن انّما نمنع عنها فى ذلك ايضا ، ثمّ انّه يظهر من قولهما «ولو سلم» ان الامر انما يقتضى النهى عن الكف وهو ليس من الضد العام ولا من الخاص ، وانّه خارج عن محل النزاع.
ومن هنا احتمل ان يكون مرادهما من الضد العام احد الاضداد الوجودية لا بعينه كما يشعر به قول العضدى فى تقرير الاعتراض «انّما يطلبه اذا علم انه متلبّس بضدّه» وقوله فى الجواب «ولا حاجة فى العلم به ـ اى الكفّ ـ الى العلم بفعل الضد» وكيف كان ، فغاية ما يمكن الاستدلال على نفى الاقتضاء فى الضدّ العامّ ما ذكرنا.
وجوابه انّ النهى التفصيلى عن الضدّ العامّ ـ وهو الترك ـ وان لم يكن ملازما لطلب الشيء والامر به فى التصوّر والخطور فى بال المتكلم ، الّا انّ النهى الشأنى ـ المراد به انّ الآمر لو التفت الى الترك لكان كارها له وساخطا عليه وناهيا عنه ـ موجود بالضرورة والوجدان ، وهذا القدر من النهى الشأنى يساوق النهى التفصيلى الفعلى فى افادة التحريم وساير الاحكام نظير ما قدّمنا