فى وجوب المقدّمة من كونها مطلوبة للآمر بالطلب الاجمالى الشأنى وكفاية هذا
القدر من الطلب فى اثبات الوجوب ، ولا ريب فى ثبوت الملازمة بين هذا النهى الشأنى
وبين طلب المأمور به فى نفس المتكلم ولحاظ الذهن امّا بالعينية او بالاستلزام او
بالتضمّن على الاختلاف المزبور.