التعليق المركب من الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء كما ذهب اليه بعض السادة المحققين.
الثانى ـ كونها من جهة ان اطلاق المنطوق يقتضى ثبوت الجزاء فى جميع احوال وجود الشرط من غير اعتبار امر وجودى او عدمى زائد عليه.
فاذا ثبت هذا بمقتضى اطلاق المنطوق ضم اليه حكم العقل بان السبب الذى هذا شأنه فى الاستقلال والعلّية التامّة لا يجوز ان يتعدّد لمسبب واحد ، وإلّا لزم خلاف فرض استقلاله وعليته التامّة.
فنقول حينئذ اذا انتفى الشرط فان انتفى الجزاء فهو المطلوب ، وان لم ينتف فاما ان يكون وجوده لا لسبب وهو باطل ، لانّ وجوده ان لم يحتج الى سبب حال عدم هذا الشرط ، كان كذلك حال وجوده ، فيخرج الشرط عن كونه مؤثرا فى وجود الجزاء وهو خلاف المنطوق.
وبه يندفع ما يقال من انّه ربما يكون حكم الجزاء مطابقا للاصل كالاباحة مثلا فيكفى من وجوده مع انتفاء الشرط كونه على طبق الاصل فافهم
وان وجد لسبب آخر لزم تعدّد المسبب بمعنى العلة التامة ويخرج الشرط حينئذ عن الاستقلال ، اذ يعتبر فى تأثيره حينئذ عدم السبب الآخر ، اذ لو كان مؤثرا مع وجود ذلك السبب فان كان ذلك السبب ايضا مؤثرا ، لزم اثر واحد المؤثرين ، والّا خرج كل منهما او احدهما عن كونه مؤثرا مستقلا.
والحاصل انّه اذا فرض كون المنطوق دالّا من حيث الاطلاق على العلية التامّة ، لزم من انتفائها مطلقا انتفاء الجزاء.