الثالث ـ كونها من حيث (١) الاصل : بان نقول اذا دلّ المنطوق على ثبوت الجزاء بتأثير الشرط فمع انتفاء الشرط ان ثبت الجزاء بلا مؤثر لزم استغنائه عن المؤثر حال وجود الشرط ايضا.
والمفروض دلالة المنطوق على كون الجزاء بتأثير الشرط وان ثبت لمؤثر فهو مشكوك ، والاصل عدمه.
ودعوى امكان ثبوته بمقتضى الاصل من غير حاجة الى مؤثر آخر ، مندفع بما عرفت من استلزامه عدم تأثير الشرط فى وجود الجزاء وهو خلاف فرض المنطوق.
الرابع ـ ما ذكره بعض المعاصرين ـ وهو يشارك الوجه الثانى فى استناد ظهور المفهوم الى الاطلاق دون الوضع ـ وهو : انّ ظاهر اطلاق الشرط هى الشرطية العينية لا على وجه البدلية ، كما يرشد اليه قولك : حصول المجيء شرط لوجوب الاكرام ، فلا جرم يلزم من انتفائه انتفاء المشروط والّا لزم وجود المشروط بدون شرطه.
ولكن التحقيق فساد استناد الظهور الى الاطلاق بكلا الوجهين :
امّا الوجه الاوّل : فلابتنائه ـ كما عرفت ـ على امتناع تعدد المؤثر المستقل لمعلول واحد ، ومعلوم ان الانتفاء متبادر ولو مع قطع النظر عن تلك القاعدة بل ولو فرض خلافها مركوزا فى اذهان الناس كما هو الحال بالنسبة الى اكثرهم ممن يلتفت الى استحالة تعدّد المؤثر الحقيقى.
بل يعلم كل احد من الخارج انّ الشرطيات الشرعية ليست لافادة التأثير
__________________
(١) ـ فى الهامش : من جهة