والطبع المستقيم ، حيث لا يجد مغايرة فى معنى الشرطية بين استعمالها فى السبب المتّحد وبين استعمالها فى السبب المتعدّد.
وامّا التقييد فلا بد من ان يرجع الى لفظ من الفاظ الجملة الى الملازمة المستفادة من الهيئات التركيبية.
ومن المعلوم عدم لزوم التقييد فى شيء منهما الّا على التوهم المتقدم فى بيان دلالة الاطلاق على الانتفاء عند الانتفاء ، وقد عرفت فساده.
فاذا بطل التجوّز والتقييد ، فلا مناص عن القول بوضع الجملة لمطلق التلازم الوجودى.
فان ثبت ملزوم آخر للجزاء لم يلزم من انتفاء احدهما انتفاء اللازم ، وان لم يثبت فبضميمة اصالة عدم ملزوم آخر يحكم بانتفاء اللازم عند انتفاء الملزوم.
وممّا يؤيّد عدم الوضع بل يدلّ عليه انّه اذا ثبت شرط آخر بدل هذا الشرط ، فاذا استعمل جملة كل منهما فى مطلق السببيّة الشامل للمتّحد والمتعدّد ، فلا دلالة فى شيء منهما على نفى الشرط.
الثالث لانّ سببيّة كل منهما فى الجملة لا ينافى فى وجود سبب ثالث فافهم وسيأتى توضيحه.
هذا ولكن الانصاف ثبوت التبادر والدلالة اللفظية بالنسبة الى الانتفاء عند الانتفاء ، وانّ كل واحد من الشرطين فى الجملتين انّما هو بينهما وفيهما بناء على دلالة الجملة الشرطية بالالتزام على انتفاء الجزاء مطلقا عند انتفاء الشرط ، وذلك لانّ انتفاء المعلول عند انتفاء علّته التامة مما يمتنع عقلا.