انّ مدلول : «صم الى الليل» تعلّق الطلب بالصوم المغيّى بالليل ، وهذا لا ينافي طلب صوم الليل الى الفجر ، لطلب آخر مستقل اذ مرجعهما الى طلب كل من الصومين المحدودين.
وعلى مطلبه الثانى بانّ المفهوم من المثال المذكور : انقطاع الصوم المامور به بذلك الخطاب ببلوغ الغاية.
ثمّ قال فى توضيح الاستدلال والتحقيق : انّ توابع الفعل من متعلقاته قيود لمدلول مادّته ، فمعنى : «صم الى الليل» طلب امساك مقيّد بكون نهايته الى الليل.
فلو فرض انّ المطلوب امساك ما زاد عليه لم يكن الامساك الى الليل مطلوبا لنفسه ، بل لا بدّ من حمل الطلب على الغيرى ، وهو وان كان حقيقة الّا انه خلاف الظاهر من الاطلاق انتهى.
اقول : هذا الّذى جعله مقتضى التحقيق محل للتامل ومورد للنظر ، وعليه يترتب ما ذكره سابقا من جعل تحرير النزاع على وجهين.
مع انّ الناظر فى كلام القوم بعد تامل قليل لا يفهم الّا وجها واحدا.
فنقول : ان ما ذكره : من «انّ توابع الفعل ... لمدلول مادته» ان اراد توابع الفعل النحوى فما ذكره من رجوعها الى مدلول المادة ممنوع.
فانّ الشرط من متعلّقات الجزاء وليس قيدا الّا للمادة كما فى «اذا جاء زيد اليوم فاكرمه غدا» فان «اذا» معمول للفعل وقيد للحكم لا للمادة كما لا يخفى.
وان اراد توابع الفعل اللغوى فهو ليس امر آخر وراء المادة ، حتى يكون