مقتضى التحقيق كون توابع الفعل من قيود المادّة ، لكنّ الغاية ليس من توابع الفعل بهذا المعنى بل المتبادر منه كونه من قيود الحكم كما لا يخفى.
نعم غالبا يكون الامتداد المنتهى الى الغاية محلا للمادّة ايضا كما فى هذا المثال واكثر الامثلة ، لكن المقصود من ذكر الغاية ليس تقييد المادة يكون منتهاها الى كذا من قبيل محض التوصيف ، بل المقصود الاصلى تقييد الحكم لكن تقييد الموضوع يفهم من الخارج.
ولو تكلّف بارجاعها الى خصوص المادّة بان يقال : معنى «صم او صلّ الى الليل» هو وجوب الصوم او الصلاة المتّصف بكونه مستمرا الى الليل ، لخرج من باب الغايات ودخل فى عنوان الصفات ، ودلالته على نفى وجوب الفعل الغير المستمرّ الى تلك الغاية سواء كان مغايرا او زائدا عليه او ناقصا عنه ، انّما هو مفهوم الوصف لو قلنا به.
وامّا دلالته على نفى وجوب الفعل فيما بعد بلوغ الغاية على وجه كونه جزءا للمامور به ، فيما اذا امر بالفعل المستمر الى الغاية على ان يكون المجموع تكليفا واحدا كمثال الصوم دون الصلاة ، فانما هى بواسطة اطلاق اللفظ الدالّ على كون المطلوب هو الفعل المستمر فارادة جزء آخر موجب امّا لصرف الامر الى الواجب الغيرى وامّا لتقييد المامور به وهو الفعل المستمر الى الغاية بما اذا كان مشتملا على الزائد وكلاهما مخالف للاطلاق لا لمقتضى اعتبار المفهوم.
ألا ترى انّ المولى اذا قال : ائتنى بالدواء الفلانى! فاطلاق الامر ـ الظاهر فى الوجوب النفسى ـ واطلاق المامور به يقتضيان نفى ارادة دواء آخر مع