ذلك الدواء على وجه التركيب ، وليس هذا من المفهوم فى شيء كما لا يخفى على من فرق بين المفهوم والمنطوق.
وتحقيق هذا المقام : ان المادّة قد يكون متعلقا للحكم بوصف كونه واقعا فى اى جزء يسع الفعل من اجزاء الامتداد المذكور كما فى قولك : «صلّ الى الليل» بحيث يكون الصلاة فى كل جزء يسع ركعتين من اجزاء النهار مطلوبا مستقلا.
ومن هذا القبيل جميع المحرمات والمباحات والمكروهات والمستحبات المفيدة بالغاية الّا ما شذّ وندر.
وقد يكون متعلقا للحكم بملاحظة كونه امرا واحدا ممتدا الى الغاية ، بحيث يكون الفعل الممتدّ واجبا واحدا.
امّا ما كان من قبيل القسم الاوّل ـ وهو الاكثر فى الاحكام الشرعية المغيّاة بغاية ـ فلا اشكال ولا ريب انّ المتبادر منها نفى الحكم عن الفعل فيما بعد الغاية ـ كنفى وجوب الصلاة بعد الليل وكذا قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة / ٢٢٢] وقوله : «ويكره وطء من خرج من الحيض الّا ان تغتسل» (١) وغير ذلك.
والمراد من الحكم المنفى بعد الغاية على القول المختار من ثبوت مفهوم وهو الحكم الثابت بغير هذا الخطاب والّا فلا يرتاب احد فى انتهاء الحكم المستفاد من هذا الخطاب ببلوغ الغاية ، وان قلنا بعدم المفهوم.
__________________
(١) ـ وروى : «لا يقع عليها حتى تغتسل» وحمل على الكراهة وعلى التقية. الوسائل ٢ : ٥٧٤ / ٧