يسقطها عن الحجية من حيث كونها بمنزلة العام المخصص بالمجمل ، وانما يسقطها من حيث ان العمل باصالة العموم من جهة الظن بعدم المخصّص ، ومع العلم الاجمالى يرتفع الظن ، فلا بد من تحصيله بالفحص.
وبالجملة فرق بين سقوط الظاهر عن الحجيّة من جهة طروّ الاجمال عليه ، وبين سقوطه من حيث وهنه وعدم حصول الظن منه ، ويكفى فى الثانى حصول المظنّة ، ولا يكفى فى الاوّل الّا العلم او الظنّ المعتبر بتشخيص احد الاحتمالين ، او القول بحجية مطلق الظن فافهم.
قلت : انّ اصالة الحقيقة لا يجرى فيما نحن فيه من العمومات الّتي يعلم بتخصّص بعضها اجمالا اذ لو جرى فى الكلام لزم طرح العلم الاجمالى بالمخصّص ، ولو جرى فى بعض دون بعض لزم الترجيح بلا مرجّح ، فحكمه حكم المخصّص بالمجمل ، وان لم يكن فتعيين عدم طرد التخصيص فى بعضها يتوقف على حجيّة الظنّ.
وثانيا ـ سلّمنا انّ العلم الاجمالى ليس مانعا عن التمسّك باصالة العموم بل عدم العمل لاجل عدم شرطه وهو حصول الظنّ بعدم المخصّص ، لكن نقول : انّ الشرط فى العمل باصالة العموم هو الظن بعدم ورود المخصّص له من المتكلم او من فى حكمه رأسا لا الظنّ بعدم وجود المخصّص فيما بايدينا من الكلمات الصادرة عن المولى الّتى لا انضباط لها فى الازمنة من جهة تفاوت دواعى الظهور والاختفاء فى الكثرة والقلّة ، الّا ان يدعى انّ الظن بعدم وجوده فيما بايدينا اليوم ملازم للظن بعدم وروده من المتكلّم رأسا.
لكن يدفعه مضافا الى انّه قد لا يحصل الظنّ بعدم وجوده رأسا ، لوجود