امارة غير معلومة الاعتبار كاشفة عن مخصّص مختف علينا.
انّ الثابت من الادلّة اعتبار الاصول لا بشرط الظنّ لاستقراء السيرة على ذلك فى باب الاستفادة.
والتحقيق : بناء على عدم اعتبار الظن المطلق والاقتصار على الظن الخاصّ ، انّ المعلوم علينا التكليف الفعلى فى كلّ مسئلة ورد فيها كلام من الشارع ، وفى جملة ما وصل الينا من كلماته وصولا علميا او ظنيا بالظن المعلوم اعتباره.
فاذا اردنا حكم مسئلة فيجب علينا مراجعة ما وصل الينا ، فان لم نجده بعد الفحص التام سقط التكليف الفعلى به عنا ، ورجعنا الى ما يقتضيه القواعد العقلية والنقلية الممهدة لحكم ما لم يوجد دليل على حكمه ، واذا وجدنا دليلا على ذلك الحكم ، فان افاد العلم فهو ، ولا معنى للفحص حينئذ وان فقد العلم بالحكم امّا من جهة ظنية صدوره واحتمال عدم صدوره ولو مرجوحا ، او من جهة احتمال عدم ارادة ظاهره ، واحتمال ارادة خلافه.
وامّا من جهة احتمال صدوره تقية ولم يحصل اليأس بفقد ما يعين هذه الاحتمالات فى سائر كلمات الشارع التى وصلت الينا جملة ، فلا يجوز الاقتصار على ذلك الدليل الظنى مع هذا الاحتمال.
اذ كما انّه واجب العمل فكذلك الكلام الآخر الوارد فى حكم هذه المسألة التى يفرض وجوده فى جملة ما بايدينا من كلمات الشارع واجب العمل فلا بدّ من جمع الكلامين والاخذ بما يظن به بعد ملاحظة كليهما ، ونفى احتمال ورود كلام آخر فى هذه المسألة باصالة عدم نظير نفى احتمال اصل