من المولى العرفى نظير ما ورد الينا من كلمات الشارع ، وجدت العقلاء مطبقين على الزام عبيد ذلك المولى على ما ذكرنا من الفحص بقدر الوسع ، فاذا حصل الظن بعدم الصارف عن الظاهر الذى رآه اولا مطلقا او عدم وجوده فيما يقدر على الوصول اليه ، وان احتمل وجوده فيما لا يقدر عليه كان هذا الظنّ منه حجّة فى باب الاطاعة والعمل بمراد الشارع لاجماع العلماء والعقلاء ، وهذا هو المراد بظنّ المجتهد الّذى قام على اعتبار [ه] الاجماع ويقول المجتهد كلما ادى اليه ظنّى فهو حكم الله فى حقّى وحقّ مقلدى.
فهذا ظن خاص ثبت التعبد به بعد ورود التعبد بالعمل بما فى ايدينا من الكتاب والسنّة ، وليس من قبيل الظنون اللفظية الثابت اعتبارها بالخصوص لحكم بناء اهل اللسان فى كل مورد وان لم يثبت التعبّد بوجوب العمل بالكلام الصادر هذا.
ولكن يرد على ما ذكر انّ الدليل حجيّة ظواهر الكتاب والسنّة ووجوب الرجوع اليها ليس إلّا ظهور تلك الظواهر فى مراد الشارع المقتضى لوجوب العمل بها ، حيث انّ كل كلام صدر من المولى وفهم منه شيء ولو بالظهور المعتبر عند العقلاء فى باب الاستفادة يجب العمل به بمقتضى وجوب اطاعة المولى ، لانّ تركه حينئذ يدخل فى عنوان المعصية.
والمفروض انّ ظواهر الكتاب والسنة على ما ذكرت لا يجوز العمل بها مع قطع النظر عن ورود التعبد بهما من الخارج ، فحجيّة ظهوراتهما متوقفة على ورود التعبد بوجوب العمل بهما فلا يكون وجوب العمل بهما من اجل