ظهوراتها المقتضية للعمل وان كان هو الاجماع.
فالاجماع انّما دلّ على وجوب اطاعة الشارع والاطاعة انّما يتحقّق بعد تشخيص المراد ، والمفروض عدم معرفة المراد من هذه الظواهر بانفسها.
ولذلك اعترف سابقا بانّه لو وردت هذه الكلمات فى غير مقام التكليف ولم يحتج الى العمل بها لم يعمل بها بعد الفحص بقدر الوسع ، خصوصا اذا لم يحصل من الفحص ظنّ بالعدم.
وان كان الدليل هو بقاء التكليف بمؤدّيات الكتاب والسنّة فلا بدّ من تشخيصها ولا يخفى انّ التكليف بها ليس من حيث انها مؤدّيات الكتاب والسنّة من حيث انّها احكام واقعية فيجب العمل بكل ظنّ حصل بحكم الله الواقعى او بكل ما ظنّ انه مؤدّاهما ، فاذا ظنّ من الشهرة انّ معنى الآية او الرواية ذلك وجب العمل بها ولا يقول بهذا غير القائلين بمطلق الظن.
فتوجيه الاستدلال المذكور باحد وجهين :
احدهما ـ التزام انّ العمل بالاصول اللفظية فيما نحن فيه بعد الفحص من الظنون الخاصّة الّتى بناء العقلاء على العمل بها مع قطع النظر عن ورود التعبّد بوجوب العمل بالكتاب والسنة.
الثانى ـ انّ العلم الاجمالى المذكور وان اوجب الفحص الّا انّه لا يوجب سقوط الاصول عن الاعتبار.
بيان ذلك انّ القدر المعلوم من المخصّصات هو ما يحصل الاطلاع عليه والعلم به تفصيلا بعد الفحص والزائد على ذلك غير معلوم اصلا ، فالعمومات باسرها على قسمين :