وهذا المعنى اخص من السابق وليس كلما يترتب عليه الاثر يسمى صحيحا وغيره فاسدا.
فان الزنا يترتب عليه الحد والافطار يترتب عليه القضاء والكفارة والرضاع قبل الحولين يترتب عليه نشر الحرمة ووجوب الاجرة للوالدة المرضعة على الوالد ونحو ذلك ، ولا يسمى شيء من ذلك صحيحا.
الخامس ـ نفى الكمال بمعنى المزية نحو : لا صلاة لمن لم يرغم انفه فى الصلاة ، فان الصلاة الخالية عن الارغام غير كاملة بل باقية على حالها الاصلى من الثواب ونحو قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لا صدقة وذو رحم محتاج»
السادس ـ نفى التمام بمعنى النقص نحو قوله (ص) : «لا صلاة لحاقن».
السابع ـ نفى الوجوب كما فى قوله : «لا طاعة للمخلوق» الخبر على احد الاحتمالين وقوله : «لا هجرة بعد الفتح»
ثم ان مقتضى الحقيقة هو ارادة المعنى الاول ولو قام الدليل على عدمها دار الامر بين البواقى.
والاوّل منها وان كان اقرب فى اصل الجملة الخبرية المصروفة عن الاختيار ، لكن هنا لما لم يكن دليل على صرفه عن الاخبار دار الامر بين صرفه عن الاخبار وبين ان يراد من المحكوم عليه لعدم الوجود هى صفته ، اعنى صحته او تاثيره او كماله او تمامه على طريق التجوز فى المادة ، او يراد من نفيه نفى آثاره على طريق الاستعارة او يضمر الصفة اعنى التاثير او الصحة او الكمال او التمام.
والظاهر : ان ابقائه على خبريته والتصرف فيه باحد الوجوه الثلاثة : اولى واقرب عرفا فى المقام من وجوه لا تخفى ، وخير الامور الثلاثة : اوسطها لانه