اقرب ايضا.
ثم اذا دار الامر بين نفى الامور المذكورة ـ اعنى نفى التأثير او الصحة او الكمال او التمام ، فالظاهر ان احد الاولين اولى من الاخيرين للاقربية العرفية لا الاعتبارية لعدم اعتبارها.
واذا دار الامر بينهما فان كان الفعل المنفى مما يتصف بالصحة فى لسان الشارع والمتشرعة ، كالعبادات والمعاملات بالمعنى الاخص ، فالاقرب عرفا نفى الصحة.
وان كان مما لا يتصف كان الاقرب نفى التأثير ، واذا دار الامر بين الاخيرين ، فالظاهر ان نفى التمام اقرب عرفا واعتبارا ، لانه اشبه بنفى الصحة.
ثم اذا حكمنا بنفى التأثير فالمنفى هى الآثار الشرعية لانها هى القابلة للنفى والاثبات شرعا.
وامّا الآثار العقلية او العادية فلا ينتفى بذلك إلّا ان يكون الآثار العقلية آثار الحكم جعلى من الشارع فى الفعل المنفى.
فمثل قوله : «لا صلاة» انما يحمل على نفى الصحة ، مع ان الصحة بمعنى موافقة الامر من اللوازم العقلية الغير القابلة للجعل ، كما مر فى موضعه من ان الصحة والفساد بمعنى موافقة الامر ومخالفته ، ليسا الا من الاحكام العقلية.
لكن لما كانت هاتان الصفتان من اللوازم العقلية لتعلق الامر وعدمه بذلك الفرد الصحيح او الفاسد ، فيرجع نفى صحة الفعل ـ اعنى الصلاة المجردة عن الفاتحة مثلا ـ الى نفى تعلق الامر به وكذا قوله : «لا عمل إلّا بنية» يدل على نفى الصحة لانه يرجع الى نفى تعلق الطلب الذى يتوقف عليه الاتّصاف بالصحة.