فى مقام بيان العموم فيقبل ان يكون فى مقام بيان البعض ، وكما ان الثانى يحتاج الى قرينة فكذلك الاوّل لتساوى نسبتهما الى اللفظ.
وامّا حمل المفرد المعرف باللام على العموم بدليل الحكمة ، بناء على عدم استفادته عموم الحكم من تعلق الحكم بالطبيعة المستلزم لوجوده فى كل مقام وجدت الطبيعة فليس من قبيل حمل اللفظ المجمل على العموم من جهة الحكمة ، لان الحكم اذا تعلق بالطبيعة باعتبار وجودها المردّد بين جميع وجوداتها وبعضها ، فيقال : ان خصوص الوجود الفلانى غير دخيل فى تحقق الحكم المعلق على الطبيعة المهملة بدليل انه لو كان دخيلا لبينه فى مقام البيان حيث انه المفروض ، فالسكوت عنه فى مقام البيان دليل على عدم مدخليته وكذلك الخصوصية الاخرى.
وهكذا فاذا حكم بعدم مدخلية الخصوصيات بالتقرير المزبور فيبقى الحكم متعلقا بالماهية ، بشرط الوجود من غير مدخلية وجود خاص وهذا هو العموم.
والفرق بين هذا والمجمل ان موضوع الحكم فى المجمل غير معلوم واللفظ الدالّ على الموضوع مردد بين الكل والبعض ، فنفى احدهما بقرينة مقام البيان لا يثبت الآخر لجواز العكس ، لان نفى ارادة احدهما لا يستلزم فى نفسه ثبوت ارادة الآخر بل من جهة ان اللفظ لا يخلو عن ان يراد به احدهما فكلما انتفى احد طرفى مانعة الخلو ثبت الآخر بخلاف المفرد المعرف وشبهه.
فان موضوع الحكم المعبر عنه باللفظ غير مجهول بل هو معين وهى