الطبيعة الموجودة فى الخارج ، وانما الاجمال فى امر خارج عن اللفظ وهو ان الحكم فى نظر المتكلم هل هو متعلق لجميع وجودات الطبيعة ام ببعضها.
وليس لفظ المفرد مستعملا فى جميع الوجودات على الاول وفى بعضها على الثانى حتى يصير مجملا ، فاذا ثبت ان خصوصية وجود دون اخرى لا مدخل لها فى الحكم عند الشارع والّا لبيّنه فى مقام البيان ، تولد من مجرد نفى مدخلية الخصوصيات كون الحكم فى نظر المتكلم متعلقا بالطبيعة من غير اعتبار خصوصية من الخصوصيات فتأمل.
ثم لو قلنا بالعموم ، فهل العام هو الانتفاع بانحائه او مطلق الاستعمال او مطلق التعرض ولو بمثل النظر فاللمس ونحو ذلك وجود اقربها الاول لعدم تبادر التعرض بل مطلق الاستعمال وامّا مثل قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «انّ الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه» فالمراد هو تحريم عنوان خاص من العنوانات التى ورد فى كلام الشارع سواء كان المحرم اكله او وطئه او مطلق الانتفاع به.
وامّا قوله ـ (ص) : «لعن الله اليهود حرمت عليهم [الشحوم] فباعوها واكلوها» (١) فالمذمّة واللعن ليس من جهة ان المراد من حرمة الشحوم حرمة مطلق الانتفاع به حتى بيعها ، بل من جهة ان ما حرم اكله او الاسراج ، يحرم بيعه للاكل والاسراج وهم كانوا يبيعونها لاجل ذلك على من لم يبال بذلك منهم فتأمل.
ثم ان المجمل الوارد فى كلام الشارع المتعلق بعمل المكلف :
__________________
(١) ـ روى الحديث الفريقان انظر : صحيح البخارى : ص ٣ / ١٠٧ صحيح مسلم : ص ٢ / ١٢٠٧ سنن النسائى : ص ٧ / ٢٧٣.