قد يكون اجماله ذاتيا ، بمعنى ان المتكلم القاه مجملا ، وقد يكون اجماله عرضيا بمعنى انه كان مبينا فطرأ عليه الاجمال ، وورد القسم الثانى فى مقام التكليف مما لا خفاء فيه ، وامّا القسم الاول ـ فاطلقوا عدم جواز التكليف به.
والتحقيق : انه ان كان على وجه يمكن امتثاله فى الجملة ـ اى ولو بالامتثال الاجمالى ـ امكن التكليف به ، سواء كان اصل التكليف مجملا كلفظ الامر المردد بين الوجوب والندب او التحريم والكراهة ، او كان المكلف به مجملا نحو : «ائتنى بعين» مع دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة ، او «لا تأتنى بعين» مع دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ، وامّا اذا لم يمكن الامتثال اصلا فلا يجوز.
وامّا ما ربما يتوهم من جواز التكليف مع الامتثال الاجمالى ومثل له : بالتكليف بالصلاة الى القبلة مع عدم التمكن من الصلاة الّا الى جهة واحدة مع الحكم بفسادها لو انكشف المخالفة ـ فهو توهم فاسد ـ لان التكليف حينئذ ليس بالصلاة الى القبلة الواقعة المجملة ، بل بالصلاة الى جهة يحتمل ان يكون قبلة ، ولا ينافى ذلك وجوب اعادته لو انكشف الخلاف ، لان وجوب الاعادة يكشف عن الوجوب الواقعى المتعلق بالصلاة الى القبلة الواقعية ، وان لم يتعلق هذا الوجوب بالمكلف فى مرحلة الظاهر ، وانما تعلق به فى مرحلة الظاهر التكليف بالصلاة الى القبلة المحتملة فيما هو مجمل اعنى الصلاة الى القبلة الواقعية لم يكلف به وما كلف به ـ اعنى الصلاة الى الجهة المحتملة ـ ليس مجملا.