والحاصل ان التكليف بالمجمل ليس قبيحا اذا امكن امتثاله ، لان امتثال التكليف المجمل او التكليف بالمجمل انما هو على نحو تكليفه كما ان التكليف التفصيلى بالامر التفصيلى يقتضى الامتثال التفصيلى من جهة المامور به ومن جهة الامر على المشهور ، من عدم كفاية قصد مجرد القربة وعدم كفاية الاتيان بامرين يعلم دخول الواجب فى ضمنها مع امكان اتيان الواجب المعلوم تفصيلا ، وان كان فى اشتراط التفصيلية من جهة الامر والمامور به كلام ، بل الاقوى عدم اشتراط التفصيلية من جهة الامر ، بل يكفى مجرد قصد المطلوبية المشتركة او المردّدة بين الوجوب والندب ، بل وعدم اشتراط كون المأتى به امر معلوما بالتفصيل بل يكفى اتيانه فى ضمن امرين كما يظهر من صاحب المدارك فى مسئلة الصلاة فى الثوبين المشتبهين مع التمكن من الصلاة فى الطاهر اليقينى.
ثم انا وان قلنا : بجواز التكليف مع عدم التفصيل للتكليف او للمكلف ، لكن الحكماء بل مطلق المتكلمين بل مطلق الطالبين حتى المجانين ، بل مطلق الطالبين ، ولو كان بغير الكلام من الاشارة ونحوها من اصوات البهائم المفهمة لمطالبهم لامثالهم هو بيان المطلوب ما لم يعرض داع الى الاجمال ، وهذا مما لا شبهة فيه فالاجمال تحتاج الى داع وعرض ، ولا يتحقق فى كلام بدونه وحينئذ فكل مجمل يصل الينا من الشارع فيحكم بكونه مجملا عرضيا بمعنى : انه كان حين الالقاء مبيّنا وقد اختفى بيانه ، ولا يجرى هنا اصالة عدم القرينة المبيّنة ، لان اصالة عدم الداعى للاجمال واردة على ذلك الاصل.
ثم على فرض وقوع التكليف بالمجمل فحكمه وحكم المجمل العرضى