حيث كانوا عالمين بتفصيله كما هو المفروض.
وهل يشترك الغائبون معهم مع علمهم التفصيلى او القدر المسلم من الاشتراك ما اذا كنا ايضا عالمين بالتفصيل ، اما لاحتمال اشتراط التكليف التخييرى بالعلم التفصيلى فوجب على الحاضرين لوجدان الشرط ولا يجب على الغائبين لفقدانهم اياه ولا ينافى ذلك اطلاق الاشتراك ، وامّا لانه وان سلم اطلاق التكليف وعدم اشتراطه بالعلم التفصيلى ، لكن نمنع من اطلاق الاشتراك حتى فيما لو جهلنا التكليف الذى علموه تفصيلا مقتضى اصالة البراءة.
وان كان هو الثانى : فيقتصر فى مخالفتها على القدر المجمع عليه وهو : تحريم ترك كلا الامرين ، ولا دليل على وجوب الجمع الّا ان الاقوى هو الاوّل لفساد الاحتمالين المذكورين فى توجيه نفى تعلق التكليف بالامر الواقعى المجمل.
امّا الاوّل : فلان دعوى اشتراط التكليف بالعلم التفصيلى لا يستقيم اما اوّلا فلانه ان اريد الوجوب الواقعى للشيء المجمل مشروط بالعلم التفصيلى ، ففيه : ان الثابت عندنا ان الاحكام الواقعية الشأنية غير منوط ثبوتها بالعلم وإلّا لزم الدور ، ـ كما ذكره العلامة فى النهاية فى دفع التصويب وفى التحرير فى مسئلة عدم معذورية الجاهل بحرمة الغصب على ما حكاه فى الرياض ـ لان العلم فرع الحكم فلا يتوقف عليه.
فان قلت : ان الذى لا يعقل توقفه على العلم بل العلم تابع له هو نفس الحكم ، وامّا موضوع الحكم الذى هو موضوع كلامنا حيث ان الكلام فى