اجمال التكليف به لا التكليف ، فلا مانع من توقف الحكم على العلم بالموضوع.
قلت : ذاك فى المجمل المصداقى الخارج عن مسئلة اجمال اللفظ كما اذا حكم الشارع بوجوب الاجتناب عن النجس ووجوب استقبال القبلة ، حيث انه يمكن ان يقال : يتعلق الحكم على ما علم انه نجس وتعلق وجوب الصلاة لا ما علم انها قبلة وكلامنا ليس فيه وانما الكلام فى نفس متعلق الحكم الذى هو معنى اللفظ الوارد فى حيز الحكم.
ولا ريب ان بمعرفته يعرف الحكم مثلا اذا قال : «ائتنى بعين» فالعلم بالمراد من «العين» فى هذا الكلام جزء سبب لمعرفة وجوب اتيان الشيء الفلانى المراد من اللفظ ، فلا يمكن ان يناط وجوب ذلك بالعلم بذلك الشيء.
فاذا قلنا : ان الحكم ليس موقوفا على العلم به ، والمفروض ان العلم به انما يحصل بمعرفة جنس الحكم اعنى الوجوب او غيره وشخص المحكوم عليه فشيء من العلمين لا يجوز ان يكون شرطا فى الحكم.
نعم يمكن ان يتوقف تعلق الحكم على معرفة معنى اللفظ لكن لا يتفاوت حينئذ : العلم بلفظ الحكم او لفظ موضوعه فى جواز اشتراط الحكم به.
لكن هذا خارج عن محل الكلام اذ الكلام فى العلم بالموضوع لا بمعنى اللفظ وبينهما تباين جزئى.
وامّا الموارد التى حكم الشارع بعدم التكليف مع العلم الاجمالى بالوجوب ، فان اريد به موارد التى جوز الشارع فيها المخالفة القطعية بترك