كلا الامرين ، فهو كاشف عن عدم تعلق الطلب بذلك الامر المردّد.
وان اريد به الموارد التى حكم فيها بعدم وجوب الموافقة القطعية ، فهو فى موارد لم يرد خطاب تفصيلى متعلق بامر مجمل بل كان من قبيل ما اذا علم التعبد بورود دليل على وجوب شيء.
لكن لا يدرى انه خوطب بوجوب ذلك الشيء او خوطب بوجوب هذا الشيء ، بحيث لا يكون شيء من الخطابين متوجها الى الشخص تفصيلا ، كما فى صورة اختفاء النص ، او يطلع على ورود خطابين ولم يعلم ايهما المطابق للواقع ، كما فى الدليلين المتعارضين ، وفى هذين المقامين لم يعلم تفصيلا وجوب شيء مجمل ، وبعبارة اخرى تردد الواجب بين امرين ولم يوجب عليه المتردد بين الامرين.
والمناط فى تعلق التكليف هو وجوب الامر المجمل تفصيلا لا اجمال لما وجب عليه واقعا.
ولا ريب ان ادلة الاشتراك بعد ورودها يجعل جميع مقامات الشريعة من قبيل وجوب الامر بالمجمل ، حتى فيما اختفى الدليل او تعارض النصان فضلا عما نحن فيه من تعلق الخطاب بامر مجمل ولو كان تامل فى الاولين ، لم يتامل فيما نحن فيه.
هذا كله مضافا الى ان مقتضى عموم ادلة وجوب اطاعة الله ورسوله (ص) ووجوب العمل بالكتاب والسنة هو امتثال اوامرهما.
ولو كان المامور به مجملا ولا يحتاج الى ادلة الاشتراك مع انه لا يخلو الحال من انه امّا ان تعلق الوجوب بمجرد الخطاب الملقى الى المشافهين