بعد تسليم حكم العقل ولم اجد هذا القول لاحد قبل المحقق التونى فى الوافية الا القليل من الاشاعرة كالزركشى ، والّا فكلمات القوم ـ اكثر من وجدنا كلامهم من الخاصة والعامة ـ ظاهرة فى ان كل من قاله بحكم العقل قال بكونه منشأ للثواب والعقاب ، كما يشهد بذلك عنواناتهم لمحل النزاع بين العدلية والاشاعرة وادلتهم المذكورة من الطرفين.
فان جماعة من اصحابنا والعامة ـ كالمحقق اللاهيجى فى كتابه المسمى ب «گوهر مراد» والفاضل الجواد وغيرهما من الامامية ، والقوشچى فى شرح التجريد والاسنوى فى شرح المنهاج فسروا الحسن والقبح : بكون الفعل مما يستحق المدح والثواب او الذم والعقاب.
واختاره الباغنوى بعد ما حكاه عن صريح المواقف حيث جعل محل النزاع فى استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب وقال : ان الحسن والقبح بهذا المعنى عندنا شرعى وعند المعتزلة عقلى.
والعلامة فى التهذيب ، وان اقتصر على استحقاق المدح او الذم ، إلّا انه ذكر ان الذم قول او فعل منبئ عن اتضاح حال الغير ، ومثل السيد العميدى فى الشرح للقول بالشتم وللفعل بالضرب ، وقد اقتصر فى التهذيب فى تعريف الواجب والحرام على ما يذم تاركه او فاعله فعلم ان المراد من الذمّ ما يعمّ العقاب.
والحاجبى والعضدى ، وان لم يصرحا بالثواب والعقاب الّا انهما فسرا الحسن والقبح : باستحقاق المدح والذم فى حكمه تعالى ، ومرادهما كون الفعل بحسب حكم الشارع وفى نظره مما يستحق ان يمدح عليه او يذم كما