قول النبى ـ صلىاللهعليهوآله ـ ان : صلّ او صم ، وكذا اخبار الشارع بان هذا الشيء واجب او حرام او طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كل الاوامر والنواهى قبل علم المكلف بها خطابات بالقوّة لا يترتب عليها آثارها من الثواب والعقاب.» (١)
الثانى ـ منع كون مجرد استحقاق الثواب والعقاب موجبا لثبوت الحكم الشرعى ، وهو الذى يظهر من كلام شارح الوافية اخيرا حيث قال :
«لانا نقول على تقدير التسليم انه ليس كلّما يترتب عليه الثواب او العقاب واجبا او حراما شرعيا لان المعتبر فى الحكم الشرعى كما مرّ ان يترتب عليه احد الامرين من جهة الاطاعة والمخالفة لو لا المانع من الاحباط فى جانب الثواب والشفاعة والعفو فى جانب العقاب.» (٢)
الثالث ـ منع كون ادراك العقل حجة وهو الذى يظهر من السيد الشارح ايضا فى اثناء كلامه حيث شبهه بما اذا حصل العلم بالمطلب الشرعى من الرؤيا.
الرابع ـ منع كون الجهات المقتضية للحسن والقبح علّة تامّة للتكليف بل يمكن ان تثبت هذه الجهات ولا تتحقق الحكم ، كما انه يجوز ان تتحقق الحكم الشرعى ولا يثبت هذه الجهات ويكون الامر للابتلاء.
واعلم ان الكل متفقون على ان حكم العقل ليس هو عين الحكم الشرعى ، كيف وحكمه بقبح صدور الكذب من الله ـ جل ذكره ـ ومن
__________________
(١) ـ نقلنا من الاصل المخطوط من شرح الوافية ـ صص : ب والف و ٩٨ ـ ب ٩٧
(٢) ـ نقلنا من الاصل المخطوط من شرح الوافية ـ ب والف و ٩٨ ـ ب و ٩٧