والترك او يامر او ينهى فيما صفته.
ولذلك اورد الاشاعرة على المعتزلة : بانه يلزم على مذهبكم ان يكون الشارع غير مختار فى تشريعه الاحكام ، واجاب المعتزلة : بان انتفاء القبح لصارف لا ينافى الاختيار. والحاصل ان الصفة الثابتة فى الفعل علّة تامة لتعلق رضا الشارع وكراهته بالفعل لرضا سائر العقلاء اذا عملوا بمقتضى عقلهم.
والحكم الشرعى وان كان فى الاصطلاح هو انشاء طلب او تسوية (١) إلّا ان مناط الاطاعة والعصيان هو الرضا والكراهة ، ولذا لو اخبر الرسول صلىاللهعليهوآله : بان الشيء الفلانى مما لا يرضى الله تعالى بتركه او بفعله ، عومل معه معاملة الواجبات والمحرمات.
ثم اذا التفت العقل الى كون الفعل المذكور محبوبا للشارع او مبغوضا حكم من اجل ذلك بحسن فيه من حيث ان الاتيان بمحبوب المولى حسن من حيث انه محبوب المولى وان لم يكن لذلك من حيث هو.
ثم ان المنكر لكون الحكم العقلى دليلا على الحكم الشرعى ان انكر شيئا من المقدمات المتقدمة المنتجة لكون الحسن مرضىّ الفعل ، مبغوض الترك عند الله فهو منكر للحسن والقبح العقليين تبعا للاشاعرة وان اعترف بثبوت النتيجة المذكورة ، لكنه ينكر كون مجرد الرضا والغضب حكما شرعيا ، فان اراد من حيث وجوب الاطاعة ومعاملة الواجب معه فى تعارضه مع سائر الواجبات الشرعية وترجيحه على مندوباتها وغير ذلك مما يتفرع على الحكم التكليفى فهو ممنوع ، لان ذلك كله جار فيه بحكم العقل ، وان اراد
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل المخطوط : لم نعثر على هذا المعنى للحكم فى اللغة.