ترتب بعض آثار الواجب الشرعى الذى يتبادر منه ما ثبت من الشرع فلا مضايقة.
ثم انه قد يظهر من بعض المعاصرين ـ تبعا لبعض المدققين ـ منع كون صفة الفعل التى يدركها العقل علة تامّة لكون الفعل فى حكم الشارع كذلك ، بل يجوز ان يوجب او يحرم المباح للاختيار ويحرم المكروه ويوجب المندوب لذلك.
وحاصله ما ذكره القائلون بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل من انه كما يحسن التكليف لمصالح ترجع الى نفس المامور به ، كذلك قد يحسن لمصالح ترجع الى نفس الامر.
ومحصله ان المتّبع فى الحكم الشرعى هو ثبوت الحسن فى التكليف الذى هو فعل الشارع لا فى المكلف به الذى هو فعلنا.
وفيه : ان الفعل من حيث هو عنوان خاص من الافعال اذا لم يكن من جهة مرجحة لفعله على تركه ، علمنا ان تعلق الامر به من حيث هو قبيح الّا ان يكون الامر صوريا يظنه الجاهل حقيقيا ، لكنه مشروط بجهل المامور ليحصل غرض الامتحان او يجهل من يراد حال العبد له.
والمفروض علم كل ذى شعور بعدم تعلق ارادة الحكيم به لكونه لغوا.
نعم لو فرضنا صدور الامر الكذائى لمصلحة ولو كان المامور عالما كان المصلحة والحسن فى الفعل المتصف بعد الامر بانه محصل الغرض الداعى الى الامر والفعل بهذا العنوان حسن لكن لم يؤمر به صريحا لكنه معلوم تحقق رضى المولى بحصول اغراضه فالامر المذكور حينئذ محقق لموضوع لم