يتعلق بامر صريح فليس ذلك الامر حكما بل هو جزء موضوع لحكم عقلى هو حسن يحصل اغراض المولى.
ثم ان تحصل الغرض مما يستقل العقل بحسنه إلّا انه يشك فى تحقق موضوعه فى المقام فحكمه حكم سائر الموضوعات المشتبهة مثل ان هذا احسان ام لا.
والحاصل قد يكون فى المامور به فلا شك فى ثبوت الحكم الشرعى بمعنى الرضا بالفعل فيه ، وقد يكون فى نفس الامر فلا يحتاج حصول الغرض الى اتيان المامور به كاوامر التقية.
وقد يكون فى المركب من الامر والفعل وهذا الامر حينئذ لا يعد حكما وانما هو جزء موضوع ، فاذا اطلع المكلف على فعل وانه ليس فيه صفة اصلا ، علم ان الاتيان به من حيث هو غير واجب اصلا لعدم الامر الحقيقى وعدم وجوب الاتيان بالمامور به تقية ، وعدم تحقق عنوان تحصل غرض المولى.
فالشك فى ثبوت الحكم الشرعى والعقلى للشك فى تحقق موضوعه لا يوجب نقضا على قاعدة التلازم بين حكم العقل والشرع.
اذا عرفت معنى ما حكم به العقل حكم به الشرع : هو ان العقل اذا ادرك جهة فى الفعل او حيث حكمه عليه بحكم من الاحكام الخمسة ، فحكمه الشرعى الذى حكم به الشارع هو هذا الحكم ايضا.
فاعلم انه قد ينتقض بامور :
الاوّل ـ حسن التكليف الابتلائى. قال : فان الضرورة قاضية بحسن امر