المولى عبده بما لا يستحق فاعله [يستحق] من حيث انه فاعله المدح ، استخبارا لحاله او اظهارا لحاله عنده او عند غيره ، ولو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما جاز ذلك.
الثانى ـ التكاليف التى ترد مورد التقية اذ لم يكن فى نفس الفعل تقية ، فان وقوعها فى اخبار الائمة الاطهار ـ عليهمالسلام ـ مما لا يكاد يعتريه شوب الانكار.
والجواب عن هذين النقضين : ان العقل اذا ادرك عدم الحسن فى فعل وعدم قابليته لتعلق غرض حكيم بنفس وقوعه من حيث هو فكما ان التكليف الحقيقى المقابل للابتلائى بفعله او تركه قبيح ، فكذلك تكليف ذلك المدرك تكليفا ابتلائيا.
لان المقصود من التكليف الابتلائى على ما مثله الناقض وغيره بتكليف ابراهيم ـ عليهالسلام ـ ليس الّا التوطين ومن شرطه عدم علم المامور بعدم ارادة الآمر لنفس الفعل وعدم رضاه بتركه والمفروض ان العقل المدرك مستقل بان الحكيم لا يريد هذا الفعل ارادة حقيقية ، فلا يتعقل منه التوطين.
نعم ربما يكون مصلحة فى اصدار نفس الامر والطلب الصورى كما فى اوامر التقية التى نقض بها المعترض لكن لا يجب على العالم بحالها امتثالها ولا تفيد الايجاب الحقيقى.
وبالجملة فمن ادرك عقله اباحة فعل وعدم الحسن والقبح فيه ، فلا يحتمل صدور التكليف الحقيقى من الشارع بالنسبة اليه ولا التكليف المقصود به التوطين لانه مشروط باعتقاد المامور كون التكليف حقيقيا.