نعم يحتمل صدور الامر الصورى تقية لكن لا يوجب فى حقه الحكم بالوجوب لعلمه بكونه للتقية فان قلت ليس الكلام بالنسبة الى حكم نفس المدرك لحكم العقل ، بل الكلام فى ان عدم الصفة للفعل فى الواقع لا يوجب عدم الحكم من الشارع فى الواقع بجواز صدور الحكم الابتلائى او من جهة التقية.
قلت : ليس الكلام فى ان الحكم تابع لجهة الفعل ، حتى انه اذا لم يكن فى الفعل جهة لم يكن حكم شرعى اذ لم يعنون ذلك فى كلام احد حتى فى عنوان كلام نفس الناقض فلاحظ ، بل الكلام كما صرح به نفس المعترض فى عنوان كلامه ان العقل اذا ادرك جهات من حسن او قبح فحكم بوجوبه او حرمته او غير ذلك ، فهل يكشف ذلك عن حكمه الشرعى ويستلزم ان يكون الشارع قد حكم على حسبه ومقتضاه من وجوب او حرمة او لا يستلزم.
ثم ان المراد من العقل هو المشترك بين كل العقلاء لا خصوص عقول الانبياء والاولياء ـ عليهمالسلام ـ حتى يقال يمكن ان تدرك عقولهم الاباحة ويحكم الشارع فى حق غيرهم الجاهل بحقيقة الحال بالتكليف ابتلاء او تقية.
الثالث ـ ان جملة من الاوامر الشرعية متعلقة بافعال مشروطة بقصد القربة كالصوم والصلاة والحج والزكاة ، فان وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعى او رجحانه مشروط بقصد القربة ، حتى انها لو وقعت بدونها لم تتّصف مع ان تلك الافعال بحسب الواقع اما ان يكون واجبات عقلية مطلقا ، او بشرط الامر بها ووقوعها بقصد الامتثال وعلى التقديرين يثبت المقصود.