ثم اقام الدليل على اعتبارها فى المقصود.
الرابع ـ تشريع الحكم فى بعض الموارد يقينا واحتمالا لحكم غير مطّردة ، فليس وجه فى موارد فقدان الحكمة الّا مصلحة اطراد الحكم الراجع الى المصلحة فى التكليف لا المصلحة فى نفس الفعل كتشريع غسل الجمعة برفع ارياح الآباط ، وتشريع العدّة لحفظ الانساب عن الاختلاط وكراهة الصلاة فى الحمّام لكونه مظنة للرشاش ، وفى الاودية لكونها مظنّة لمفاجأة السيل مع ثبوتها عند القطع بعدمها الى غير ذلك.
وفيه : اوّلا ـ انه ليس نقضا على قاعدة كون حكم العقل دليلا بل على تبعية الحكم الشرعى للمصلحة فى الفعل.
وثانيا ـ المنع عن ذلك فان الحكمة المذكورة من باب التقرب الى الافهام والعلة الحقيقية هو الحسن والقبح ، والمراد بالحكمة هى امّا العلّة الغالبة كاشفة فى القصر والافطار وامّا العلّة الموجودة فى اوّل من كلف من المكلفين كرفع ريح الابط ، وإلّا فنقول ان فى فعل من لم يوجد فى حقه الحكمة مصلحة اخرى ايضا.
وثالثا ـ ان تكليف بعض المكلفين وهم الاولون معلل بالحكمة وامّا الباقون الذين لا يجرى فيهم الحكمة فيحصل الفعل بعد امر بعض المكلفين به حسن يوجب الزامه على الآخرين وليس هذا الحسن متفرعا على تكليف نفسه ، بل متفرع على تكليف غيره فيتفرّع عليه تكليف نفسه.
الخامس ـ النقض بالعسر والحرج النافين للحكم مع وجود المصلحة وتقريره بوجهين :