الحجة وتكرر البيان بالشرع الداخلى والخارجى.
ونظير ذلك على ما هو ببالى مع بعد العهد ما ذهب اليه الشيخ فى «عدّته» من كفاية الوصول الى المعارف ولو بالتقليد من دون الّا (١) ان النظر واجب مستقل لكنه معفو عنه (٢) ، ويمكن دفعه بوجوه :
احدها النقض بكثير من المحرمات المخبر عنها العفو كالصغائر لمجتنبى الكبائر وكالظهار على ما قيل وكالمحرمات بالنسبة الى الصبى على ما اخترناه.
الثانى ـ ان الخطاب السمعى بالمستقلات العقلية قبل سماع الآية فلا يوجب نقض الغرض.
الثالث ـ ان دلالة الآية على العفو ظنية فلا يوجب نقض الغرض بيانه ان الخطاب به انما يقدح بالنسبة الى من يستفيد من الآية القطع بالعفو وهو المعصوم او تاليه الذى لا يضره سماع مثل ذلك نظرا الى ان الرادع له عن المعاصى مجرد قبحها وعدم رضاء الشارع بها لا خوف العقاب وامّا فى حق
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل.
(٢) ـ قال الشيخ فى آخر «فصل فى ذكر صفات المفتى والمستفتى» : ... ان الذى يقوى فى نفسى ان المقلد المحق فى اصول الديانات وان [كان] مخطئا فى تقليده غير مؤاخذ به وانه معفوّ عنه وانما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التى قدمناها لانى لم اجد احدا من الطائفة ولا من الائمة (ع) قطع موالاة من سمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وان لم يسند ذلك الى حجّة عقل او شرع وليس لاحد ان يقول ان ذلك لا يجوز لانه يؤدّى الى الاغراء بما لا يؤمن ان يكون جهلا ...
عدة الاصول : ص ٢٩٤ الطبعة الحجرية فتأمل.