غيرهم فلا يفيد ظاهر الآية الّا الظن النوعى لاصالة عدم القرينة الصارفة عن الظاهر وهو لا يوجب إلّا من العقاب المقطوع باستحقاقه الا لمن لا يبالى بالمعاصى فيرتكبها باضعف ما يوجب الغرور مثل ما يسمعون من طريق مرسل ان السيئات لا يكتب فى ثلاثة ايام من شهر ربيع الاول والحاصل ان الآية لا يوجب القطع ولا الظن الشخصى بارادة العفو عن القبائح العقلية قبل ارسال الرسل.
فربما يعترض عليه بان العفو عنه حتما موجب لعدم تخلف المقلد له اذا علم انه مما لا يؤاخذ عليه ولا يسأل عنه.
والجواب عن ذلك بمثل ما ذكرنا من ان هذا العفو لم يطلع عليه المقلدة حتى تكون موجبا لتقاعدهم عن النظر ، وانما اطلع عليه الاوحدى من العلماء.
فان قلت : ان المقلدة ايضا لم يطلعوا على وجوب النظر.
قلت : وجوب النظر يمكن ان يؤخذ بطريق التقليد بخلاف مسئلة العفو ، فانه ليس من الاحكام الشرعية.
وفيه تأمل ونظير ما ذكرنا من عدم قبح الاخبار بنفى العقاب اذا لم يوجب التقرب الى المعصية امّا مطلقا وامّا بالنسبة الى بعض الاشخاص ما ورد من العفو عن نية السوء مع حرمتها ، فانه لا ينافى اللطف فى تحريمها لان التبعيد عنها والتقرب الى تركها انما يحصل بما ورد من الوعيد على ترك المنوى ، فانه يكفى فى تركه القصد اليه والاخبار بنفى العقاب على القصد لا يوجب التقرب اليه مع وجود الوعيد على المقصود.