الضرر المشكوك لتدارك هذا الضرر فى نظر الشارع.
نعم لو قطع النظر عن الشرع حكم العقل بوجوب الدفع ، وكذلك لو علق الحكم الشرعى على مجرد خوف الضرر ـ كما زعمه الفاضل المتقدم ومن تبعه ـ لم ينفع اصالة عدم الضرر اذ لا يرتفع بها عنوان الخوف ، وكذلك لا ينفع اصالة الاباحة الشرعية الثابتة بادلة حل الشبهة لان الموضوع وهو الخوف غير مرتفع.
ومما ذكرنا يعلم انه لا منافاة بين ذلك وبين تمسكهم فى وجوب معرفة الله بوجوب دفع الضرر المحتمل.
استدلوا على الاباحة الظاهرية بقضاء الضرورة بالاباحة فى الظاهر مع عدم ما يدل على خلافها لظهور ان التكليف باقسامه الاربعة مشروط بالعلم والنسيان واذ ليس فليس.
وفيه انه ان اريد بالاباحة مجرد عدم الحرج على المكلف ، فهو مسلم لكن هذا فى الحقيقة قول بعدم الحكم كما يقوله الاشاعرة.
لانهم يقولون ايضا بعدم الحرج كما صرح به العضدى.
وان اريد انشاء العقل الرخصة وتخييره بين الفعل والترك ، فهو لا يلزم من نفى الاحكام الاربعة وكما ان الاحكام الاربعة شرعية كانت او عقلية ظاهرية او واقعية مشروطة بالعلم والنسيان ، فكذلك الاباحة خصوصا الاباحة العقلية.
واحتجوا ايضا بان الله ـ تعالى ـ خلق العبد وما ينتفع به ، فالحكمة تقتضى اباحته له ليترتب على خلقه ما هو المقصود وفيه نظر واضح.