اختيار الشخص.
بل الظاهر من جعل رفع هذه الامور من خواص امة نبيّنا ـ صلى الله على وآله وسلم ـ فى مقام الامتنان هو الرفع حتى فى خصوص هذه الصورة وإلّا فما لا يستند الى تقصير المكلف مرفوع عن الامم السابقة ايضا.
ومؤيد الخبر المذكور قوله ـ عليهالسلام ـ «اى امرئ ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه» (١) ورواية عبد الاعلى [بن أعين] قال : «سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال : لا.» (٢) وتعليل معذورية الجاهل بحرمة التزويج فى «العدّة» فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بانه لا يقدر على الاحتياط ، فان هذه العلة قرينة على ان المراد بالجاهل هو العاقل رأسا لا الشاكّ فانه قادر على الاحتياط هذا كله مع ان حكم العقل بعدم معذورية الغافل عن تقصير هو فيمن حصل التقصير منه بعد التكليف.
وامّا من حصل التقصير منه قبل تعلق التكليف به فيقبح تكليفه حال الغفلة.
فلا يعاقب على مخالفة حكمه الواقعى الذى لم يكلف به اصلا إلّا ان يقال ان ذلك موجب لرفع العقاب عن الجاهل البسيط الذى قصر عن تحصيل المعرفة قبل تنجّز التكاليف عليه ، مثل من بلغ وتفطّن لتعلق التكليف عليه عند الزوال بالصلاة ولن يقدر على تحصيل مسائلها بعد الزوال ، فان الظاهر انه
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : كتاب الحج باب ٤٥ وفى لفظه اختلاف يسير لا يغير معنى الحديث
(٢) ـ توحيد الصدوق : ص ٤١٢