يجب عليه التعلم بمقتضى عمومات تحصيل العلم بل ظهور الاتفاق ايضا.
ويمكن الفرق بان الجاهل البسيط قائل لتوجه التكليف بالامر الواقعى اليه فيعاقب على مخالفته المستندة الى تقصيره ، بخلاف الجاهل المركب فتامل.
ثم ان الظاهر وجوب تنبيه الجاهل المذكور مطلقا اذا رجع جهله الى «الحكم الشرعى» ورعى منه التنبيه لما دل على وجوب التعليم ، وانه ما اخذ على الجاهل ان يتعلم ، حتى اخذ على العالم ان يعلم على وجوب الانذار بعد التفقه ، وعلى حرمة كتمان ما انزل الله من البينات والهدى ، وعلى وجوب الدعاء الى اخير وعلى وجوب ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر احد شخصين اما جاهل فيتعلّم او مؤمن فيتيقظ.
وامّا اذا ارجع جهله الى «الموضوع الخارجى» فلا دليل على وجوب التنبيه الّا فيما اذا كان عدم التنبه موجبا لتضرر مسلم فى نفسه او بدنه او ماله لما دل على وجوب دفع الضرر عن المسلمين ونصرة المظلوم.
ثم ان وجوب تنبيه هذا الجاهل هو اذا لم يخرج عن فرط جهله واعتقد وجوب العمل بمقتضى اعتقاده بل لم ير معتقده الا الواقع.
وامّا اذا اتفق له ان شك فى حجية قطعه وان لم يكن الشك فى حجية القطع عند التامّل لكن قد يشك فيه العامى بل الخواص ايضا من جهة احتمال مدخلية خصوص طريق علمى او ظنى فى مطلوبية متعلق العلم ، فان الذى لا يعقل هو الشك فى طريقية القطع لا الشك فى كون القطع الحاصل من طريق خاص دخيلا فى تعلق الحكم الشرعى موضوع حتى لا يتحقق ذلك الحكم