الحاصل عن غيرها يوجب الهرج واختلال الشريعة ، بخلاف طرق الموضوعات فان متابعة القطع فيها لا يوجب ذلك فافهم.
واعلم ان فائدة افتاء هذا القاطع بعدم حجية قطعه هو اما ان يحصل له التزلزل ويرتفع قطعه ، وامّا ان يعمل بالطريق الشرعى الذى يامره المفتى تعبدا اما غفلة عن عدم جوازه لانه مقطوع الخلاف ، وامّا لاحتمال مدخلية الاخذ عن الطريق الشرعى فى اعمال الشريعة وعدم اناطتها بمجرد الواقع.
ثم ان هذا الجاهل يثاب على العمل بمقتضى معتقده من انقياده للشارع وكونه فى حكم المطيع عرفا ، إلّا انّه مطيع حقيقة اذ لم يتوجه اليه امر وخطاب من الشرع وانما اعتقد ذلك واعتقاد الامر ليس امرا كما انه لو ترك معتقده فيعاقب من جهة التجرى وكونه فى حكم العاصى لا انه عاص حقيقة.
وقد اشتبه الامر على بعض المعاصرين (١) حيث ظن ان القاطع مكلف بالعمل بمعتقده ولم يتفطّن ان ايجاب عمله بمعتقده لا يعقل تعلقه بهذا الشخص القاطع لا انه فى اعتقاده مصيب للواقع ومخاطب بالحكم النفس الامرى ، وغير ملتفت الى ان اعتقاده لا يلزم الواقع بل لا يطابقه وانه مكلف به ظاهرا ، نعم هنا حكم عقلى يحكم به غير هذا الشخص وهو حسن الاتيان بهذا المعتقد وقبح تركه.
والحاصل : ان الآتى بشيء مخالف للواقع اذا اعتقد انه المامور به واقعا ، فترك لاجل ذلك المامور به الواقعى لا يخاطب باتيان الواقع ، لانه غافل عنه ولا بالعمل على طبق اعتقاده المغاير للواقع ، من حيث انه معتقده ، لانه غافل
__________________
(١) ـ وهو صاحب الفصول (ره) راجع الى الفصول ص ٤٢٣