عن ان اعتقاده هذا مخالف للواقع ، هذا كله فى عقاب الجاهل وثوابه.
وامّا الكلام فى صحة ما اتى به وفساده فهو انه لا ريب فى [ان] الفساد والصحة عند المتكلمين عبارة عن موافقة امر الشارع ـ وقد عرفت ان ماتى به غير مطابق لامر الشارع ، امّا الامر الواقعى فلان المفروض مخالفته له ، وامّا الامر الظاهرى فقد عرفت انه ليس قابلا لتعلق الامر الظاهرى لانه غافل عن كون معتقده مغايرا للواقع.
والامر الظاهرى المتصور هنا ليس إلّا تكليف المعتقد بمقتضى اعتقاده المباين للواقع بالتباين الجزئى ومن توهم هنا ثبوت التكليف الظاهرى نظرا الى الحكم الذى يحكم به غير هذا المعتقد المطلع على مخالفة اعتقاده للواقع بحسن اتيانه بمعتقده وقبح تركه ولو خالف الواقع ، والّا فلا خطاب يتوجّه الى نفس المعتقد كما هو واضح بادنى تأمّل.
وامّا الصحة عند الفقهاء فلانه بعد كشف خطأ اعتقاده يتوجه اليه نفس الخطاب بالامر الواقعى وما صدر منه لم يكن مامورا به فى الواقع ولا فى الظاهر عقلا ولا شرعا ، حتى ان هذا التكليف الظاهرى الشرعى او العقلى بدل عن الواقعى فيستصحب بدليته فى فرض كشف الخطأ مع انه لو سلم التكليف الظاهرى لكن ليس من حيث كونه بدلا عن الواقع حتى يستصحب البدلية.
ولا يمكن التمسك هنا باستصحاب سقوط الامر بالواقع عنه لان سقوط الامر الواقعى عنه حين الغفلة انما كان بحكم العقل لاجل الغفلة ومنوطا بها.
وقد ثبت فى محله ان العقل اذا حكم فى الآن السابق بشيء واناطته بعلة معلومة ، ثم علم ارتفاع العلة فى الآن اللاحق فلا يجوز استصحابه لامتناع بقاء