المعلول بدون العلّة ، بل الحكم الشرعى ايضا كذلك ، لكن الغالب فى الشرعيات اناطتها بعلل لا تعلم بقائها وارتفاعها فى الآن اللاحق وعلى فرض الارتفاع فلا يعلم ان المرتفع كان مناطا للحكم حدوثا فقط او يدور الحكم معه بقاء وارتفاعا.
هذا مع انه لو اغمضنا عن ذلك لا مجرى للاستصحاب فى مقابل العمومات ، فان قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) مثلا بعمومه يدل على وجوب الاتيان بالصلاة الواقعية فى جزء من اجزاء الزمان المحدود خرج منه حال الغفلة عن الصلاة الواقعية ، فانه لا يجب حينئذ الصلاة لا عينا ولا تخييرا بحكم العقل فبقى الباقى.
وان شئت تقريرا اوضح فنقول ان قوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ـ بعد اخراج الغافل والغير المتمكن عن التكليف لفقد الشرائط الشرعية او العقلية ـ يرجع الى انه يجب على المكلف الاتيان بالصلاة الواقعية فى اى جزء
تمكن المكلف منها فاذا فرض كونه غافلا فى زمان ثم استشعر فتكليفه ثابت بحكم العموم ، وحديث بدلية ما اتى به عما تركه قد عرفت فساده.
وامّا التمسك بمثل قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ «رفع عن امتى ... ما لا يعلمون» واشباهه فى رفع الاعادة ففيه :
اولا ـ ان الظاهر رفع المؤاخذة
وثانيا ـ ان وجوب الاعادة ليس من آثار الجهل والشيء المجهول ، حتى يرتفع بل من آثار الامر المتوجه اليه بعد الالتفات هذا هو الكلام فى الاعادة ، وامّا القضاء فهو تابع فى كل فعل للتكليف الجديد بفعله بعد ذهاب وقته ، فان