ثبت والّا فالاصل البراءة عنه.
ثم ان ما ذكرنا من وجوب الاعادة انما هو بحسب مقتضى القاعدة والّا فربّ مقام دل الدليل على عدم وجوبها فعليك بمراعات القواعد ووارداتها والله العالم بحقيقة الحال.
وامّا الجاهل الذى يستند اعتقاد المخالف للواقع الى الادلة الشرعية ، فلا اشكال فى عدم استحقاقه العقاب بالمخالفة ، لان فرض الاخذ عن الادلة والامارات الشرعية ينافى التقصير.
وامّا صحة عمله بمعنى عدم الاعادة ، فقد يقال بعدم الصحة وان قيل بان الاتيان بالعمل المامور به بالامر الظاهرى الشرعى كالصلاة مع الطهارة المستصحبة يفيد الاجزاء وسقوط الاعادة مع كشف المخالفة.
وذلك لان هذا الجاهل الناشى اعتقاده القطعى عن الادلة الشرعية ، انما يأتى بالعمل باعتقاده انه يمتثل الامر الواقعى ، ولا يتخيّل فى ذهنه ان هذا الحكم ظاهرى له فلا يتوجه اليه الخطاب الظاهرى الشرعى ، فمن حيث انه لم يات بالمطلوب الواقعى لم يمتثل الامر الواقعى ، ومن حيث انه غير قابل لتوجه الخطاب الظاهرى اليه لم يمتثل الامر الظاهرى فلا يكون آتيا بالبدل ولا بالمبدل.
مثلا اذا قطع المكلف بكون جهة خاصة قبلة لاجل شهادة العدلين بذلك ، فصلاته الى تلك الجهة ليس إلّا باعتقاد انه امتثال للامر الواقعى المتعلق بالصلاة الى القبلة الواقعية لا انه امتثال لقول الشارع : «اعمل بالبينة» او «صل الى الجهة التى تشهد البينة بانها قبلة» فان مثل هذا حكم ظاهرى