فاللازم عدم كفاية التقليد المفيد للظن.
وان افاد الجزم فان وصل الى الحق فالظاهر عدم وجوب النظر فى حقه لعدم الدليل على ذلك لان خوف زوال الجزم بزواله منشائه مشترك بين الحاصل من التقليد والحاصل من كثير من الانظار هذا من حيث نوع المسألة المقلد فيها.
واما من حيث صنفها فيعتبر فيها ان يكون غير معلومة للمكلف باى طريق من الطرق فلو علم بحقه قول المجتهد فلا تقليد وان علم ببطلانه فكذلك ، وان علم بخطائه فى دليله ففى صحة تقليده اشكال اقربه المنع.
ومما ذكرنا يعلم ان كثيرا من المسائل ليست تقليدية كاصل مسئلة جواز التقليد ووجوب تقليد الحى الاعلم ، وتعيين المقلد ـ بالفتح ـ من بين الاصولى والاختبارى ومسئلة جواز العمل المتجزّى بظنه الحاصل له من حيث العلم بحجيته واشباه ذلك.
واما من حيث شخص المسألة فملخصه انهم اتفقوا على ان المسألة التى عمل فيها عملا على طبق تقليد صحيح لا يجوز ان يقلده فيها مجتهدا آخر بالنسبة الى نفس العمل المتحقق سابقا ، وقد ادعى عليها الاجماع ، ومثل له بان يقلد مجتهدا فى جواز الوضوء بالمضاف فتوضأ وصلى به ثم رجع فى حكم تلك الصلاة الى مجتهد آخر وكذلك لو اوقع معاملة وعقدا او ايقاعا.
واما الاعمال المستقبلة ففى جواز العدول عن ذلك التقليد بالنسبة اليها قولان صريح المحقق والشهيد الثانيين فى «الجعفرية» و «المقاصد العلية»