تبعا للمحكى عن «النهاية» الجواز ، وظاهر المحكى عن «التهذيب» وشروحه و «الذكرى» العدم ، وهو الاظهر لعدم دليل على حجية قول المجتهد الثانى فى المسألة التى قلد فيها عدا ما يتوهم من اطلاقات ادلة التقليد او استصحاب جواز تقليد المجتهد الثانى وكل ذلك لا يصلح مستندا للجواز لعدم اطلاق فى ادلة التقليد يشمل من قلد واستغنى عن الرجوع الى المجتهد.
اما الادلة اللفظية منها : كالآيات والروايات فهى على فرض دلالتها على اصل التقليد مسوقة لبيان حكم الجاهل المتحير المحتاج الذى لم يرجع الى احد كالامر بالرجوع الى الطبيب بل ربما يدعى ان فى بعضها دلالة على عدم جواز الرجوع الى غير من اخذ اولا بقوله لانه ردّ بقوله ولذا استدل به على عدم جواز نقض الحكم بفتوى غير الحاكم او حكمه فتأمل.
واما الادلة الغير اللفظية كالاجماع القولى والعملى وحكم العقل من جهة حاجة المكلف لانسداد باب العلم وكون فتوى المجتهد اقرب الامارات فاختصاصها بغير محل الكلام فى غاية الوضوح.
واما استصحاب التخيير فقد تقدم الكلام فى مثله مرارا وان الموضوع لحكم التخيير غير معلوم البقاء لاحتمال كون التخيير ثابتا فى حق من لم يؤخذ بعد بشيء منها وقد يستدل على المنع بوجوه :
احدها : استصحاب الحكم الماخوذ من المجتهد الاول للشك فى تاثير العدول والاخذ بالثانى فى زواله.
وفيه : انه ان بنينا على استصحاب الحكم الشرعى الكلى اذا شك فى مدخلية وصف فى الحكم كما هو المشهور بين القائلين باعتبار الاستصحاب