(وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا).
أي : ما أتوهنّ من المهور. وجب ذلك بسبب الشرط ثم نسخ (١).
(وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ)(٢). (١١)
أي : غزوتم ما يغزونكم فغنمتم.
وله معنيان وفيه لغتان :
عاقب وعقّب.
وأحد المعنيين : من المعاقبة التي هي المناوبة.
والثاني : من الإصابة في العاقبة سبيا واغتناما.
(وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ).
ما تلفظه المرأة بيدها من لقيط فتلحقه بالزوج.
(وَأَرْجُلِهِنَ). (١٢)
ما تلحقه به من الزنا (٣).
* * *
__________________
(١) أخرج عبد بن حميد عن الزهري قال : نزلت هذه الآية وهم بالحديبية ، لّما جاء النساء أمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن ، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها ، فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله ، وأما المشركون فأبوا أن يقروا.
(٢) أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال : نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان ، ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ، فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا.
(٣) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي صلىاللهعليهوسلم فنزل فأقبل على النساء فقال : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ ...) حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ : أنتنّ على ذلك؟ قالت امرأة : نعم. انظر فتح الباري ٨ / ٦٣٨ ؛ ومسلم ١٨٦٦.