(سورة الطّلاق) (١)
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ). (١)
أي : قل لأمتك إذا طلقتم النساء.
لأنّ الطلاق نسخ منها حكم النبي بقوله : (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ)(٢).
(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ).
أي : عند عدتهنّ (٣) ، كقوله تعالى : (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ)(٤).
أي : عند وقتها.
وتؤيده القراءة المروية عن النبيّ عليهالسلام وابن عباس وعثمان وأبيّ ابن خلف وعبد الله ومجاهد وعلي بن الحسين وزيد بن عليّ وجعفر بن محمد : «لقبل عدتهن» (٥).
(بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). (١)
__________________
(١) عن ابن عباس قال : نزلت سورة الطلاق بالمدينة.
(٢) سورة الأحزاب : آية ٥٢.
(٣) عن ابن عمر في الآية قال : في الطهر في غير جماع.
(٤) سورة الأعراف : آية ١٨٧.
(٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قرأ : فطلقوهن في قبل عدتهن. وهي قراءة شاذة.