الميتة : (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ). (١)
ولكنّ هذه الآيات وردت للتّرخيص بمحرّمات خاصة ؛ فلا يمكن تعميمها إلى جميع المحرّمات ، إلّا بدعوى استفادة عموم العلّة ، ولو كان ذلك من جهة مناسبة الحكم والموضوع ، ولا يبعد ذلك ؛ إذ لا تفهم الخصوصيّة الموجبة للاستثناء من الميتة خاصة ليقتصر عليها.
ثانيا : ما ورد من رواية سماعة عن الإمام الصادق عليهالسلام :
«وليس شيء ممّا حرم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٢).
ودلالة هذه الرواية على التعميم وافية ؛ فلا تحتاج إلى إيضاح.
ثالثا : ما ورد في حديث الرفع عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
«رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، ...» (٣) الحديث.
مناقشة ورأي
ومقتضى هذا الحديث أنّ الشارع رفع الحكم أو المؤاخذة على ارتكاب الشيء المضطرّ إليه ، ولا معنى لرفع الشيء المضطر إليه ، أي الفعل ؛ إذ الفعل لا يقع تحت طائلة التشريع ؛ لأنّه من الأمور الواقعيّة التكوينيّة ، والمشرّع لا يتناول إلّا الأمور الاعتباريّة ،
__________________
١ ـ الأنعام : ١١٩.
٢ ـ جاءت هذه الفقرة في عدّة روايات من الوسائل ، فقد جاءت في ذيل روايات «حكم من لا يستطيع القيام للصلاة» ٥ : ٤٨٢ ، ٤٨٣ أبواب القيام ، باب (١) وجوبه في الفريضة مع القدرة ح ٦ و ٧. وجاءت في ذيل روايات «حكم حلف الرجل تقية» ٢٣ : ٢٢٨ كتاب الأيمان ، باب (١٢) جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ح ١٨.
٣ ـ الخصال : ٤١٧ ، باب التسعة ح ٩.