الضرورة : اسم لمصدر الاضطرار ، والاضطرار : الإلجاء (١) ، وليس للشارع اصطلاح معيّن فيها ، وإنّما استعمله بنفس مدلولها اللغوي ، وما نفهم من هذا المدلول أنّ الضرورة أضيق من الضرر.
أقسام الحاجة
وقد قسّموا الحاجة إلى نوعين : (٢)
(١) حاجة خاصّة : ويعنون بها الحاجة التي تولد في بيئة خاصّة ، وفي ظرف خاصّ.
(٢) حاجة عامة : ويعنون بها الحاجة النوعية التي تشمل ويحتاج إليها نوع الناس.
مناقشة ورأي
والواقع أنّني لم أجد في حدود ما اطّلعت عليه من أدلّتها ما يعطيها سمة القاعدة العامّة ، وكلّ ما ذكروه أحكام أثرت عن الشارع المقدّس فيها ترخيص ، وقد جاءت على خلاف القاعدة ، أمثال : بيع السلم مع كونه بيع معدوم ، وجواز دخول الحمام مع جهالة مدّة المكث فيه ، ومقدار ما يستعمله الداخل إليه من مائه ، وأمثالها من الأحكام الغررية ، مع أنّ الشارع نهى عن الغرر ، فجوازها في حدود ما أدركوه إنّما كان مستندا إلى الحاجة ؛ لذا نزّلوا الحاجة منزلة الضرورة وأعطوها أحكامها ، وبنوا على ذلك جملة من الفتاوى ، أمثال ما جاء : «في القنية والبغية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح» (٣) أي تحليل الربا عند الحاجة.
__________________
١ ـ لسان العرب ٤ : ٤٨٣ مادة «ضرر».
٢ ـ راجع : المدخل الفقهي العام ٢ : ١٠٠٥.
٣ ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٩٢.