مخالفته. أمّا الحكم الوضعي ـ وهو الضمان ـ فلا ضرورة لإسقاطه ، بل لا مسقط له ؛ لأنّه لم يضطرّ إليه (١) ، وقاعدة «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» تبقى محكّمة ، ويترتّب أثرها عليها.
والقول بأنّ الإذن الشرعي ينافي الضمان (٢) لا مأخذ له على إطلاقه ، وعلى الأخصّ في الترخيص المتولّد من العناوين الثانويّة كالضرر أو الضرورة وأمثالهما ؛ لوضوح أنّ الضرورة المتعلّقة بأكل مال الغير ـ مثلا ـ إنّما يرفعها خصوص الأكل ، لا عدم تعويض صاحبه عمّا سبّبه من إتلاف ماله ، وإذن الشارع بأكله للضرورة لا يستلزم إذنه بإلغاء الضمان لنأخذ به.
__________________
١ ـ ذكر السيد مير فتاح المراغي : «بأنّ فتوى الأصحاب بضمان الضارّ والمتلف وغير ذلك في جميع موارد الضرر أو أكثرها موافق لنفس قاعدة الضرر». العناوين ١ : ٣٢٢.
٢ ـ نسب هذا القول إلى الشافعي ، راجع : فقه السنّة ٣ : ٢٤٨. وذكر الغرناطي هذا القول في القوانين الفقهية : ١٩٦ ، ولم ينسبه إلى أحد.