تعريف علم القواعد الفقهية
تطرّق العلّامة الحكيم في تعريفه للقاعدة الفقهية إلى تعريفين : أحدهما قديم ، والآخر حديث ، ثمّ أتى بتعريف ثالث قام هو بصناعته :
الأوّل : ما ذكره الحموي (غمز عيون البصائر ١ : ٥١) بقوله : «حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته». وهو تعريف قديم لهذا العلم.
والثاني : ما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا (المدخل الفقهي العامّ ٢ : ٩٦٥) بقوله :
«أصول فقهية كلّية في نصوص موجزة دستورية ، تتضمّن أحكاما تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها». وهو تعريف أضفى عليه صبغة دستورية وقانونية.
والثالث : ما ذكره هو نفسه رحمهالله بقوله : «كبرى قياس يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك».
وهذا التعريف يشبه تعريف المحقّق النائيني للقاعدة الأصولية التي تمتاز به من المسألة والقاعدة الفقهية ، فكما أنّ المسألة والقاعدة الأصولية تقع كبرى في قياس الاستنباط ، كذلك القاعدة الفقهية تقع كبرى في قياس الاستنباط ، غاية الأمر أنّ الكبرى الأصولية تنتج حكما كلّيا ، والكبرى الفقهية تنتج حكما جزئيا. وبذلك يكون قد حصلنا على تعريف لعلم القواعد الفقهية يكون جامعا لمصاديقه ، ومانعا لأغياره.
وهذا العلم لم يكن معروفا سابقا بملامحه التي بها يكون جامعا مانعا : جامعا لكلّ ما ينطبق عليه ضابط القاعدة الفقهية ، ومانعا لكلّ ما لا ينطبق عليه هذا الضابط ، كما هو المتوقّع في تعريف أيّ علم.
وقد ألّفت كتب كثيرة في القواعد الفقهية ، لكنّها لم تكتب على أنّ القواعد علم قائم بذاته ، بل هي كتابات في قواعد فقهية أو دراسات متناثرة ، تتعلّق بمجالات شتّى