الزوجة.
أو أنّ الشارع ـ مثلا ـ لم يشرّع الضمان على الدولة لإنسان ما إذا أتلف ماله بآفة سماوية ، وبما أنّ عدم تشريعه حرج على ذلك الإنسان فهل يمكن أن نرفع هذا العدم بقاعدة (لا حرج) ، ورفع العدم معناه إيجاد الضمان في المثال ؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان استنادا إلى هذه القاعدة.
وإذا عدنا إلى ما سبق أن بيّناه من أنّ الشارع المقدّس لم يسكت عن شيء مطلقا ؛ لما تسالمت عليه الكلمة من أنّ لله تعالى في كل واقعة حكما ، وهذه الواقعة لا بدّ أن يكون لها حكم ، ولا أقلّ من حكم ظاهري أو وظيفة مجعولة من قبل الشارع مستفادة من أمثال : (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (١) ، ونحوها من أدلّة البراءة ، فيكون الشارع قد حكم أو جعل عدم الطلاق للحاكم الشرعي أو لغيره ، لأنّا في الفرض نشكّ في جعل الطلاق في غير الزوج أوّلا ، ومع الشكّ في جعله فإنّ أصالة عدم الجعل تنتج أنّ الحكم هنا هو عدم الضمان أو الوظيفة على الأصح.
وقد خلص المحقّق النائيني عند بحثه لهذا الموضوع في قاعدة (لا ضرر) إلى كون الأمور العدميّة لا تقبل الرفع ولا صلاحية لها في ذلك (٢) ، فهو هنا أوضح لأنّ كلمة (جعل) أخذت في لسان القاعدة ، فالحكم المجعول يكون خارجا عنها موضوعا ولا تتناوله بحال.
كما أنّه ذكر هنا أنّ عدم جعل الطلاق (٣) ، أو عدم جعل الضمان (٤) يحدث حرجا حسب الفرض على الزوجة أو المتلف له ، إلّا أنّ جعل حقّ الطلاق أو الضمان يستلزم حرجا أيضا ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويرجع إلى ما كان عليه الحال قبل الحرج.
__________________
١ ـ الكافي ١ : ١٢٦ كتاب التوحيد ، باب حجج الله على خلقه ح ٣.
٢ ـ منية الطالب ٣ : ٤١٨.
٣ ـ انظر : تكملة العروة الوثقى لليزدي ١ : ٧٥.
٤ ـ انظر : حاشية المكاسب لليزدي ٢ : ٣٧.